"الثَّالِثَةُ": إذَا حَلَفَ لَيَأْكُلَنَّ هَذَا الطَّعَامَ غَدًا ، فَأَكَلَهُ الْيَوْمَ حَنِثَ لِتَحَقُّقِ الْمُخَالَفَةِ ، وَيَلْزَمُهُ التَّكْفِيرُ مُعَجَّلًا .
وَكَذَا لَوْ هَلَكَ الطَّعَامُ قَبْلَ الْغَدِ أَوْ فِي الْغَدِ .
بِشَيْءٍ مِنْ جِهَتِهِ .
وَلَوْ هَلَكَ مِنْ غَيْرِ جِهَتِهِ لَمْ يُكَفِّرْ .