فهرس الكتاب

الصفحة 715 من 2979

[ الثَّانِي فِي: شُرُوطِ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ ] .

وَلَا يَجِبُ النَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ ، مَا لَمْ تَكْمُلْ شُرُوطٌ أَرْبَعَةٌ: [ الْأَوَّلُ: ] أَنْ يَعْلَمَهُ مُنْكَرًا ، لِيَأْمَنَ الْغَلَطَ فِي الْإِنْكَارِ .

[ الثَّانِي: ] وَأَنْ يَجُوزَ تَأْثِيرُ إنْكَارِهِ .

فَلَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ، أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ ، لَمْ يَجِبْ .

[ الثَّالِثُ: ] وَأَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ لَهُ مُصِرًّا عَلَى الِاسْتِمْرَارِ .

فَلَوْ لَاحَ مِنْهُ أَمَارَةُ الِامْتِنَاعِ [ أَوْ أَقْلَعَ عَنْهُ ] ، سَقَطَ الْإِنْكَارُ .

[ الرَّابِعُ ] وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي الْإِنْكَارِ مَفْسَدَةٌ .

فَلَوْ ظَنَّ تَوَجُّهَ الضَّرَرِ إلَيْهِ [ أَوْ إلَى مَالِهِ ] ، أَوْ إلَى أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، سَقَطَ الْوُجُوبُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت