خَاتِمَةٌ تَشْتَمِلُ عَلَى أَقْسَامٍ الْأَوَّلُ: فِي مَسَائِلَ مِنْ أَحْكَامِ الذِّبَاحَةِ وَهِيَ ثَلَاثٌ:"الْأُولَى": يَجِبُ مُتَابَعَةُ الذَّبْحِ ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْأَعْضَاءَ الْأَرْبَعَةَ .
فَلَوْ قَطَعَ بَعْضَ الْأَعْضَاءِ ، وَأَرْسَلَهُ ، فَانْتَهَى إلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ قَطْعَ الْبَاقِي حَرُمَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ .
وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: يَحِلُّ ؛ لِأَنَّ إزْهَاقَ رُوحِهِ بِالذَّبْحِ لَا غَيْرُ ، وَهُوَ أَوْلَى .