فهرس الكتاب

الصفحة 570 من 2979

الثَّالِثُ: فِي الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ الذَّبْحِ ، فَهُوَ مُخَيَّرٌ: وَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ .

وَيَتَأَكَّدُ فِي حَقِّ الصَّرُورَةُ ، وَمَنْ لُبِّدَ شَعْرُهُ .

وَقِيلَ لَا يُجْزِيهِ إلَّا الْحَلْقُ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ .

وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ ، وَيَتَعَيَّنُ فِي حَقِّهِنَّ التَّقْصِيرُ ، وَيَجْزُزْنَ مِنْهُ وَلَوْ مِثْلَ الْأُنْمُلَةِ .

وَيَجِبُ تَقْدِيمُ التَّقْصِيرِ عَلَى زِيَارَةِ الْبَيْتِ لِطَوَافِ الْحَجِّ وَالسَّعْيِ .

وَلَوْ قَدَّمَ ذَلِكَ عَلَى التَّقْصِيرِ عَامِدًا ، جَبَرَهُ بِشَاةٍ .

وَلَوْ كَانَ نَاسِيًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَعَلَيْهِ إعَادَةُ الطَّوَافِ عَلَى الْأَظْهَرِ .

وَيَجِبُ أَنْ يَحْلِقَ بِمِنًى .

فَلَوْ رَحَلَ رَجَعَ فَحَلَقَ بِهَا .

فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ مَكَانَهُ ، وَبَعَثَ بِشَعْرِهِ لِيُدْفَنَ بِهَا .

وَلَوْ لَمْ يُمْكِنُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ .

وَمَنْ لَيْسَ عَلَى رَأْسِهِ شَعْرٌ ، أَجْزَأَهُ إمْرَارُ الْمُوسَى عَلَيْهِ .

وَتَرْتِيبُ هَذِهِ الْمَنَاسِكِ وَاجِبٌ يَوْمَ النَّحْرِ: الرَّمْيُ ، ثُمَّ الذَّبْحُ ، ثُمَّ الْحَلْقُ .

فَلَوْ قَدَّمَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، أَثِمَ وَلَا إعَادَةَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت