الثَّالِثَةُ: إذَا اشْتَرَى كُرًّا مِنْ طَعَامٍ بِمِائَةٍ دِرْهَمٍ ، وَشَرَطَ تَأْجِيلَ خَمْسِينَ ، بَطَلَ فِي الْجَمِيعِ عَلَى قَوْلٍ .
وَلَوْ دَفَعَ خَمْسِينَ وَشَرَطَ الْبَاقِي ، مِنْ دَيْنٍ لَهُ عَلَى الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ صَحَّ فِيمَا دَفَعَ ، وَبَطَلَ فِيمَا قَابَلَ الدَّيْنَ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .