الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي: أَحْكَامِ النِّضَالِ وَفِيهِ مَسَائِلُ:"الْأُولَى": إذَا قَالَ أَجْنَبِيٌّ لِخَمْسَةٍ: مَنْ سَبَقَ فَلَهُ خَمْسَةٌ فَتَسَاوَوْا فِي بُلُوغِ الْغَايَةِ ، فَلَا شَيْءٍ لِأَحَدِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ لَا سَبَقَ ، وَلَوْ سَبَقَ أَحَدُهُمْ كَانَتْ الْخَمْسَةُ لَهُ وَإِنْ سَبَقَ اثْنَانِ [ مِنْهُمْ ] كَانَتْ لَهُمَا دُونَ الْبَاقِينَ ، وَكَذَا لَوْ سَبَقَ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ .
وَلَوْ قَالَ: مَنْ سَبَقَ فَلَهُ دِرْهَمَانِ ، وَمَنْ صَلَّى فَلَهُ دِرْهَمٌ ، فَلَوْ سَبَقَ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ أَوْ أَرْبَعَةٌ فَلَهُمْ الدِّرْهَمَانِ وَلَوْ سَبَقَ وَاحِدٌ وَصَلَّى ثَلَاثَةٌ وَتَأَخَّرَ وَاحِدٌ ، كَانَ لِلسَّابِقِ دِرْهَمَانِ ، وَلِلثَّلَاثَةِ دِرْهَمٌ ، وَلَا شَيْءَ لِلْمُتَأَخِّرِ .