وَأَمَّا أَحْكَامُهُ: فَمَسَائِلُ: الْأُولَى: إذَا قَالَ أَحَلْتُك عَلَيْهِ فَقَبَضَ ، فَقَالَ الْمُحِيلُ: قَصَدْت الْوَكَالَةَ ، وَقَالَ الْمُحْتَالُ: إنَّمَا أَحَلْتَنِي بِمَا عَلَيْك فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُحِيلِ ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِلَفْظِهِ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .
أَمَّا لَوْ لَمْ يَقْبِضْ وَاخْتَلَفَا ، فَقَالَ: وَكَّلْتُك ، فَقَالَ: بَلْ أَحَلْتنِي [ بِمَا عَلَيْك ] ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُحِيلِ قَطْعًا ، وَلَوْ انْعَكَسَ الْفَرْضُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُحْتَالِ