فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 2979

الْمُقَدِّمَةُ الرَّابِعَةُ فِي لِبَاسِ الْمُصَلِّي .

وَفِيهِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ ، وَلَوْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، سَوَاءٌ دُبِغَ أَوْ لَمْ يُدْبَغْ .

وَمَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ - وَهُوَ طَاهِرٌ فِي حَيَاتِهِ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ الذَّكَاةُ - إذَا ذُكِّيَ ، كَانَ طَاهِرًا ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي الصَّلَاةِ .

وَهَلْ يَفْتَقِرُ اسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِهَا إلَى الدِّبَاغِ ؟ قِيلَ: نَعَمْ ، وَقِيلَ: لَا ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ عَلَى كَرَاهِيَةٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت