الْمُقَدِّمَةُ الرَّابِعَةُ فِي لِبَاسِ الْمُصَلِّي .
وَفِيهِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ ، وَلَوْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، سَوَاءٌ دُبِغَ أَوْ لَمْ يُدْبَغْ .
وَمَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ - وَهُوَ طَاهِرٌ فِي حَيَاتِهِ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ الذَّكَاةُ - إذَا ذُكِّيَ ، كَانَ طَاهِرًا ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي الصَّلَاةِ .
وَهَلْ يَفْتَقِرُ اسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِهَا إلَى الدِّبَاغِ ؟ قِيلَ: نَعَمْ ، وَقِيلَ: لَا ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ عَلَى كَرَاهِيَةٍ .