وَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ ، وَيَصِحُّ مَعَ تَضَيُّقِهِ .
وَهَلْ يَصِحُّ مَعَ سَعَتِهِ ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ ، وَالْأَحْوَطُ الْمَنْعُ .
وَالْوَاجِبُ فِي التَّيَمُّمِ: النِّيَّةُ ، وَاسْتِدَامَةُ حُكْمِهَا ، وَالتَّرْتِيبُ: يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ يَمْسَحُ الْجَبْهَةَ بِهِمَا مِنْ قُصَاصِ الشَّعْرِ إلَى طَرَفِ أَنْفِهِ ، ثُمَّ يَمْسَحُ ظَاهِرَ الْكَفَّيْنِ ، وَقِيلَ: بِاسْتِيعَابِ مَسْحِ الْوَجْهِ وَالذِّرَاعَيْنِ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ .
وَيُجْزِيهِ فِي الْوُضُوءِ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِجَبْهَتِهِ وَظَاهِرِ كَفَّيْهِ .
وَلَا بُدَّ فِيمَا هُوَ بَدَلٌ مِنْ الْغُسْلِ مِنْ ضَرْبَتَيْنِ ، وَقِيلَ فِي الْكُلِّ ضَرْبَتَانِ ، وَقِيلَ: ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَالتَّفْصِيلِ أَظْهَرُ .
وَإِنْ قُطِعَتْ كَفَّاهُ ، سَقَطَ مَسْحُهُمَا ، وَاقَتَصَرَ عَلَى الْجَبْهَةِ .
وَلَوْ قُطِعَ بَعْضُهُمَا مَسَحَ عَلَى مَا بَقِيَ .
وَيَجِبُ: اسْتِيعَابُ مَوَاضِعِ الْمَسْحِ فِي التَّيَمُّمِ ، فَلَوْ أَبْقَى مِنْهَا شَيْئًا لَمْ يَصِحَّ .
وَيُسْتَحَبُّ: نَفْضُ الْيَدَيْنِ ، بَعْدَ ضَرْبِهِمَا عَلَى الْأَرْضِ .
وَلَوْ تَيَمَّمَ وَعَلَى جَسَدِهِ نَجَاسَةٌ ، صَحَّ تَيَمُّمُهُ ، كَمَا لَوْ تَطَهَّرَ بِالْمَاءِ ، وَعَلَيْهِ نَجَاسَةٌ ، لَكِنْ فِي التَّيَمُّمِ يُرَاعَى ضِيقُ الْوَقْتِ .