فهرس الكتاب

الصفحة 1666 من 2979

"السَّابِعَةُ": إذَا قَالَتْ: طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَهَا .

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ طَلَاقٌ بِشَرْطٍ ، وَالْوَجْهُ أَنَّهُ طَلَاقٌ فِي مُقَابَلَةِ بَذْلٍ ، فَلَا يُعَدُّ شَرْطًا .

فَإِنَّ قَصَدَتْ الثَّلَاثَ وَلَاءً لَمْ يَصِحَّ الْبَذْلُ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا مُرْسَلًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَل مَا سَأَلَتْهُ ، وَقِيلَ: يَكُونُ لَهُ الثُّلُثُ لِوُقُوعِ الْوَاحِدَةِ .

أَمَّا لَوْ قَصَدَتْ الثَّلَاثَ ، الَّتِي يَتَخَلَّلُهَا رَجْعَتَانِ صَحَّ .

فَإِنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا ، فَلَهُ الْأَلْفُ ، وَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً ، قِيلَ: لَهُ ثُلُثُ الْأَلْفِ ؛ لِأَنَّهَا جَعَلَتْهُ فِي مُقَابَلَةِ الثَّلَاثِ ، فَاقْتَضَى تَقْسِيطَ الْمِقْدَارِ عَلَى الطَّلَقَاتِ بِالسَّوِيَّةِ وَفِيهِ تَرَدُّدٌ ، مَنْشَؤُهُ جَعْلُ الْجُمْلَةِ فِي مُقَابَلَةِ الثَّلَاثِ بِمَا هِيَ ، فَلَا يَقْتَضِي التَّقْسِيطَ مَعَ الِانْفِرَادِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت