الْمَقْصِدُ الرَّابِعُ فِي لَوَاحِقِ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَفِيهِ مَسَائِلُ:"الْأُولَى": إذَا اشْتَرَى بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ .
قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ: لِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ بِالثَّمَنِ عَاجِلًا وَلَهُ التَّأْخِيرُ وَأَخَذَهُ بِالثَّمَنِ فِي مَحِلِّهِ ، وَفِي النِّهَايَةِ يَأْخُذُهُ عَاجِلًا ، وَيَكُونُ الثَّمَنُ عَلَيْهِ [ مُؤَجَّلًا ] وَيَلْزَمُ كَفِيلًا بِالْمَالِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَلِيًّا وَهُوَ أَشْبَهُ .