الْقَوْلُ فِي زَكَاةِ الْأَنْعَامِ وَالْكَلَامُ فِي: الشَّرَائِطِ ، وَالْفَرِيضَةِ ، وَاللَّوَاحِقُ .
أَمَّا الشَّرَائِطُ: فَأَرْبَعَةٌ الْأَوَّلُ: اعْتِبَارُ النُّصُبِ وَهِيَ فِي الْإِبِلِ اثْنَا عَشَرَ نِصَابًا: خَمْسَةٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا خَمْسٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَعِشْرِينَ صَارَتْ كُلُّهَا نِصَابًا ، ثُمَّ سِتٌّ وَثَلَاثُونَ ، ثُمَّ سِتٌّ وَأَرْبَعُونَ ، ثُمَّ إحْدَى وَسِتُّونَ ، ثُمَّ سِتٌّ وَسَبْعُونَ ، ثُمَّ إحْدَى وَتِسْعُونَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ، فَأَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ أَوْ مِنْهُمَا .
وَفِي الْبَقَرِ نِصَابَانِ: ثَلَاثُونَ ، وَأَرْبَعُونَ دَائِمًا .
وَفِي الْغَنَمِ خَمْسَةُ نُصُبٍ: أَرْبَعُونَ وَفِيهَا شَاةٌ ، ثُمَّ مِائَةٌ وَإِحْدَى وَعِشْرُونَ وَفِيهَا شَاتَانِ ، ثُمَّ مِائَتَانِ وَوَاحِدَةٌ وَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، ثُمَّ ثَلَثُمِائَةٍ وَوَاحِدَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ ، قِيلَ: يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ مِائَةً شَاةٌ ، وَقِيلَ: بَلْ تَجِبُ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعُمِائَةً ، فَتُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، بَالِغًا مَا بَلَغَ ، وَهُوَ الْأَشْهَرُ .
وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي الْوُجُوبِ وَفِي الضَّمَانِ .
وَالْفَرِيضَةُ تَجِبُ فِي كُلِّ نِصَابٍ مِنْ نُصُبِ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ ، وَمَا بَيْنَ النِّصَابَيْنِ لَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٍ .
وَقَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِتَسْمِيَةِ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْفَرِيضَةُ مِنْ الْإِبِلِ شَنْقًا ، وَمِنْ الْبَقَرِ وَقْصًا ، وَمِنْ الْغَنَمِ عَفْوًا ، وَمَعْنَاهُ فِي الْكُلِّ وَاحِدٌ .
فَالتِّسْعُ مِنْ الْإِبِلِ نِصَابٌ وَشَنْقٌ ، فَالنِّصَابُ خَمْسٌ وَالشَّنْقُ أَرْبَعٌ .
بِمَعْنَى: أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ مِنْ الْفَرِيضَةِ شَيْءٍ وَلَوْ تَلِفَتْ الْأَرْبَعُ .
وَكَذَا التِّسْعَةُ وَالثَّلَاثُونَ مِنْ الْبَقَرِ نِصَابٌ وَوَقَصٌ ، فَالْفَرِيضَةُ فِي الثَّلَاثِينَ ، وَالزَّائِدُ عَفْوٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ .
وَكَذَا مِائَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْ الْغَنَمِ ، نِصَابُهَا أَرْبَعُونَ ، وَالْفَرِيضَةُ فِيهِ ، وَعَفْوُهَا مَا زَادَ ، حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ .
وَكَذَا مَا بَيْنَ النُّصُبِ الَّتِي عَدَدْنَاهَا .
وَلَا يُضَمُّ مَالُ