وَأَمَّا اللَّوَاحِقُ: فَثَلَاثَةٌ سُنَنُ الْيَوْمِ السَّابِعِ ، وَالرَّضَاعُ ، وَالْحَضَانَةُ .
[ 1 - وَسُنَنُ الْيَوْمِ السَّابِعِ أَرْبَعٌ ] : الْحَلْقُ وَالْخِتَانُ ، وَثَقْبُ الْأُذُنِ ، وَالْعَقِيقَةُ أَمَّا الْحَلْقُ: فَمِنْ السُّنَّةِ: حَلْقُ رَأْسِهِ يَوْمَ السَّابِعِ ، مُقَدَّمًا عَلَى الْعَقِيقَةِ ، وَالتَّصَدُّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً وَيُكْرَهُ: أَنْ يُحْلَقَ مِنْ رَأْسِهِ مَوْضِعٌ ، وَيُتْرَكَ مَوْضِعٌ ، وَهِيَ الْقَنَازِعُ وَأَمَّا الْخِتَانُ: فَمُسْتَحَبٌّ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَلَوْ أَخَّرَ جَازَ .
وَلَوْ بَلَغَ وَلَمْ يُخْتَنْ ، وَجَبَ أَنْ يَخْتِنَ نَفْسَهُ وَالْخِتَانُ وَاجِبٌ ، وَخَفْضُ الْجَوَارِي مُسْتَحَبٌّ .
وَلَوْ أَسْلَمَ كَافِرٌ غَيْرَ مُخْتَنٍ ، وَجَبَ أَنْ يُخْتَنَ ، وَلَوْ كَانَ مُسِنًّا وَلَوْ أَسْلَمَتْ امْرَأَةٌ لَمْ يَجِبْ خِتَانُهَا وَاسْتُحِبَّ .
، وَأَمَّا الْعَقِيقَةُ: فَيُسْتَحَبُّ: أَنْ يُعَقَّ عَنْ الذَّكَرِ ذَكَرٌ ، وَعَنْ الْأُنْثَى أُنْثَى .
وَهَلْ يَجِبُ الْعَقِيقَةُ ؟ قِيلَ: نَعَمْ ، وَالْوَجْهُ الِاسْتِحْبَابُ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا لَمْ يُجْزِ فِي الْقِيَامِ بِالسُّنَّةِ ، وَلَوْ عَجَزَ عَنْهَا ، أَخَّرَهَا حَتَّى يَتَمَكَّنَ ، وَلَا يَسْقُطُ الِاسْتِحْبَابُ ، وَيُسْتَحَبُّ: أَنْ يَجْتَمِعَ فِيهَا شُرُوطُ الْأُضْحِيَّةِ وَأَنْ تُخَصَّ الْقَابِلَةُ مِنْهَا بِالرِّجْلِ وَالْوَرِكِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَابِلَةٌ ، أُعْطِيَ الْأُمَّ تَتَصَدَّقُ بِهِ .
وَلَوْ لَمْ يَعُقَّ الْوَالِدُ ، اُسْتُحِبَّ لِلْوَلَدِ أَنْ يَعُقَّ عَنْ نَفْسِهِ إذَا بَلَغَ ، وَلَوْ مَاتَ الصَّبِيُّ يَوْمَ السَّابِعِ ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الزَّوَالِ ، سَقَطَتْ .
وَلَوْ مَاتَ بَعْدَهُ ، لَمْ يَسْقُطْ الِاسْتِحْبَابُ .
وَيُكْرَهُ: لِلْوَالِدَيْنِ أَنْ يَأْكُلَا مِنْهَا ، وَأَنْ يُكَسَّرَ شَيْءٌ مِنْ عِظَامِهَا ، بَلْ يُفْصَلُ أَعْضَاؤُهَا .