[ 2 - وَأَمَّا الرَّضَاعُ ] : فَلَا يَجِبُ عَلَى الْأُمِّ إرْضَاعُ الْوَلَدِ ، وَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِأُجْرَةِ إرْضَاعِهِ ، وَلَهُ اسْتِئْجَارُهَا إذَا كَانَتْ بَائِنًا وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ ذَلِكَ وَهِيَ فِي حِبَالِهِ ، وَالْوَجْهُ الْجَوَازُ .
وَيَجِبُ عَلَى الْأَبِ بَذْلُ أُجْرَةِ الرَّضَاعِ ، إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْوَلَدِ مَالٌ ، وَلِأُمِّهِ أَنْ تَرْضِعَهُ بِنَفْسِهَا أَوْ بِغَيْرِهَا ، وَلَهَا الْأُجْرَةُ وَلِلْمَوْلَى إجْبَارُ أَمَتِهِ عَلَى الرَّضَاعِ وَنِهَايَةُ الرَّضَاعِ حَوْلَانِ ، وَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدٍ وَعِشْرِينَ شَهْرًا ، وَلَا يَجُوزُ نَقْصُهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَلَوْ نَقَصَ كَانَ جَوْرًا .
وَيَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَنْ الْحَوْلَيْنِ شَهْرًا وَشَهْرَيْنِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْوَالِدِ دَفْعُ أُجْرَةِ مَا زَادَ عَنْ حَوْلَيْنِ وَالْأُمُّ أَحَقُّ بِإِرْضَاعِهِ ، إذَا طَلَبَتْ مَا يَطْلُبُ غَيْرُهَا ، وَلَوْ طَلَبَتْ زِيَادَةً ، كَانَ لِلْأَبِ نَزْعُهُ وَتَسْلِيمُهُ إلَى غَيْرِهَا .
وَلَوْ تَبَرَّعَتْ أَجْنَبِيَّةٌ بِإِرْضَاعِهِ ، فَرَضِيَتْ الْأُمُّ بِالتَّبَرُّعِ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَرْضَ فَلِلْأَبِ تَسْلِيمُهُ إلَى الْمُتَبَرِّعَةِ .