الْمَقْصِدُ الثَّالِثُ: فِي أَحْكَامِ الْمُكَاتَبِ فِي الْوَصَايَا وَفِيهِ مَسَائِلُ: ["الْأُولَى"] : لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِرَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ ، كَمَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ .
نَعَمْ لَوْ أَضَافَ الْوَصِيَّةَ بِهِ ، إلَى عَوْدِهِ فِي الرِّقِّ جَازَ ، كَمَا لَوْ قَالَ: إنْ عَجَزَ وَفُسِخَتْ كِتَابَتُهُ ، فَقَدْ أَوْصَيْتُ لَكَ بِهِ .
وَيَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِمَالِ الْكِتَابَةِ .
وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْوَصِيَّتَيْنِ ، لِوَاحِدٍ أَوْ لِاثْنَيْنِ ، جَازَ