الرُّكْنُ الرَّابِعُ فِي: قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ يَجِبُ قِتَالُ مَنْ خَرَجَ عَلَى: إمَامٍ عَادِلٍ ، إذَا نَدَبَ إلَيْهِ الْإِمَامُ عُمُومًا أَوْ خُصُوصًا ، أَوْ مَنْ نَصَبَهُ الْإِمَامُ ، وَالتَّأَخُّرُ عَنْهُ كَبِيرَةٌ .
وَإِذَا قَامَ بِهِ مَنْ فِيهِ غَنَاءٌ ، سَقَطَ عَنْ الْبَاقِينَ ، مَا لَمْ يَسْتَنْهِضْهُ الْإِمَامُ عَلَى التَّعْيِينِ .
وَالْفِرَارُ فِي حَرْبِهِمْ ، كَالْفِرَارِ فِي حَرْبِ الْمُشْرِكِينَ .
وَتَجِبُ مُصَابَرَتُهُمْ حَتَّى يَفِيئُوا أَوْ يُقْتَلُوا .
وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ ، لَهُمْ فِئَةٌ يُرْجَعُ إلَيْهَا ، وَجَازَ الْإِجْهَازُ عَلَى جَرِيحِهِمْ وَاتِّبَاعُ مُدْبِرِهِمْ ، وَقَتْلُ أَسِيرِهِمْ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِئَةٌ ، فَالْقَصْدُ بِمُحَارَبَتِهِمْ تَفْرِيقُ كَلِمَتِهِمْ ، فَلَا يُتْبَعُ لَهُمْ مُدْبِرٌ ، وَلَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهِمْ ، وَلَا يُقْتَلُ لَهُمْ مَأْسُورٌ .