الْعَاشِرَةُ: يَجُوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ بَعْدَ حُلُولِهِ ، عَلَى الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ فَإِنْ بَاعَهُ بِمَا هُوَ حَاضِرٌ صَحَّ ؛ وَإِنْ بَاعَهُ بِمَضْمُونٍ حَالٍّ صَحَّ أَيْضًا ؛ وَإِنْ اشْتَرَطَ تَأْجِيلَهُ ؛ قِيلَ: يَبْطُلُ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ؛ وَقِيلَ: يُكْرَهُ وَهُوَ الْأَشْبَهُ .
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: إذَا أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ وَشَرَطَ مَعَ السَّلَفِ شَيْئًا مَعْلُومًا صَحَّ .
وَلَوْ أَسْلَفَ فِي غَنَمٍ وَشَرَطَ أَصْوَافَ نَعْجَاتٍ مُعَيَّنَةٍ قِيلَ: يَصِحُّ ، وَقِيلَ: لَا ، وَهُوَ أَشْبَهُ .
وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَكُونَ الثَّوْبُ مِنْ غَزْلِ امْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ ، أَوْ الْغَلَّةُ مِنْ قَرَاحٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يَضْمَنْ .