الْمَقْصِدُ الثَّالِثُ: فِي التَّدْلِيسِ وَفِيهِ مَسَائِلُ:"الْأُولَى": إذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَبَانَتْ أَمَةً ، كَانَ لَهُ الْفَسْخُ ، وَلَوْ دَخَلَ بِهَا ، وَقِيلَ: الْعَقْدُ بَاطِلٌ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ .
وَلَا مَهْرَ لَهَا مَعَ الْفَسْخِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَلَهَا الْمَهْرُ بَعْدَهُ ، وَقِيلَ: لِمَوْلَاهَا الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ ، وَيَبْطُلُ الْمُسَمَّى ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ وَيَرْجِعُ بِمَا اغْتَرَمَهُ [ مِنْ عِوَضِ الْبُضْعِ ] عَلَى الْمُدَلِّسِ وَلَوْ كَانَ مَوْلَاهَا دَلَّسَهَا قِيلَ: يَصِحُّ ، وَتَكُونُ حُرَّةً بِظَاهِرِ إقْرَارِهِ .
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ تَلَفُّظٌ ، بِمَا يَقْتَضِي الْعِتْقَ لَمْ تُعْتَقْ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مَهْرٌ ، وَلَوْ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا ، كَانَ عِوَضُ الْبُضْعِ لِمَوْلَاهَا ، وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ بِهِ عَلَيْهَا إذَا أَعْتَقَتْ ، وَلَوْ كَانَ دَفَعَ إلَيْهَا الْمَهْرَ ، اسْتَعَادَ مَا وُجِدَ مِنْهُ ، وَمَا تَلِفَ مِنْهُ يَتْبَعُهَا بِهِ عِنْدَ حُرِّيَّتِهَا .