الرُّكْنُ الثَّالِثُ فِي الطَّهَارَةِ التُّرَابِيَّةِ وَالنَّظَرِ فِي أَطْرَافٍ أَرْبَعَةٍ الْأَوَّلُ فِي مَا يَصِحُّ مَعَهُ التَّيَمُّمُ وَهُوَ ضُرُوبٌ: الْأَوَّلُ: عَدَمُ الْمَاءِ وَيَجِبُ: عِنْدَهُ الطَّلَبُ ، فَيَضْرِبُ غَلْوَةَ سَهْمَيْنِ ، فِي كُلِّ جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِهِ الْأَرْبَعِ ، إنْ كَانَتْ الْأَرْضُ سَهْلَةً ، وَغَلْوَةَ سَهْمٍ إنْ كَانَتْ حَزَنَةً .
وَلَوْ أَخَلَّ بِالضَّرْبِ ، حَتَّى ضَاقَ الْوَقْتُ ، أَخْطَأَ وَصَحَّ تَيَمُّمُهُ وَصَلَاتُهُ عَلَى الْأَظْهَرِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ عَدَمِ الْمَاءِ أَصْلًا ، وَوُجُودِ مَاءٍ لَا يَكْفِيه لِطَهَارَتِهِ .
الثَّانِي: عَدَمُ الْوَصْلَةِ إلَيْهِ فَمَنْ عَدِمَ الثَّمَنَ ، فَهُوَ كَمَنْ عَدِمَ الْمَاءَ ، وَكَذَا إنْ وَجَدَهُ بِثَمَنٍ ، يَضُرُّ بِهِ فِي الْحَالِ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُضِرًّا بِهِ فِي الْحَالِ ، لَزِمَهُ شِرَاؤُهُ ، وَلَوْ كَانَ بِأَضْعَافِ ثَمَنِهِ الْمُعْتَادِ .
وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْآلَةِ .
الثَّالِثُ: الْخَوْفُ وَلَا فَرْقَ فِي جَوَازِ التَّيَمُّمِ: بَيْنَ أَنْ يَخَافَ لِصًّا أَوْ سَبُعًا ، أَوْ يَخَافَ ضَيَاعَ مَالٍ .
وَكَذَا لَوْ خَشِيَ الْمَرَضَ الشَّدِيدَ ، أَوْ الشَّيْنَ بِاسْتِعْمَالِهِ الْمَاءَ ، جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ .
وَكَذَا لَوْ كَانَ مَعَهُ مَاءٌ لِلشُّرْبِ ، وَخَافَ الْعَطَشَ إنْ اسْتَعْمَلَهُ .