فَرْعٌ: عَلَى قَوْلِهِ: إذَا لَاعَنَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ؛ لِانْتِفَاءِ الْوَلَدِ وَكَذَا لَوْ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَأَنْكَرَهُ وَلَاعَنَهَا .
وَلَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ وَاسْتَلْحَقَهُ لَزِمَهُ الْإِنْفَاقُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْوَلَدِ .