"الْخَامِسَةُ": قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: نَفَقَةُ زَوْجَةِ الْمَمْلُوكِ تَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ ، إنْ لَمْ يَكُنْ مُكْتَسِبًا ، وَيُبَاعُ مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِقَدْرِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ .
وَقَالَ آخَرُونَ: يَجِبُ فِي كَسْبِهِ وَلَوْ قِيلَ: يَلْزَمُ السَّيِّدَ ، لِوُقُوعِ الْعَقْدِ بِإِذْنِهِ كَانَ حَسَنًا ، وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَوْ كَانَ مُكَاتَبًا لَمْ يَجِبْ نَفَقَةُ وَلَدِهِ مِنْ زَوْجَتِهِ ، وَيَلْزَمُهُ نَفَقَةُ الْوَلَدِ مِنْ أَمَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَالُهُ ، وَلَوْ تَحَرَّرَ مِنْهُ شَيْءٌ ، كَانَ نَفَقَتُهُ فِي مَالِهِ ، بِقَدْرِ مَا تَحَرَّرَ مِنْهُ .