"الثَّانِيَةُ": إذَا تَرَاخَى الْقَبْضُ عَنْ الْعَقْدِ ثُمَّ أَقْبَضَ ، حُكِمَ بِانْتِقَالِ الْمِلْكِ مِنْ حِينِ الْقَبْضِ لَا مِنْ حِينِ الْعَقْدِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْوَصِيَّةُ ، فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِانْتِقَالِهَا بِالْمَوْتِ مَعَ الْقَبُولِ ، وَإِنْ تَأَخَّرَ .