فهرس الكتاب

الصفحة 1175 من 2979

"الثَّانِيَةُ": إذَا تَرَاخَى الْقَبْضُ عَنْ الْعَقْدِ ثُمَّ أَقْبَضَ ، حُكِمَ بِانْتِقَالِ الْمِلْكِ مِنْ حِينِ الْقَبْضِ لَا مِنْ حِينِ الْعَقْدِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْوَصِيَّةُ ، فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِانْتِقَالِهَا بِالْمَوْتِ مَعَ الْقَبُولِ ، وَإِنْ تَأَخَّرَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت