وَأَمَّا أَحْكَامُهَا فَنَقُولُ: دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ: إمَّا أَنْ لَا يَثْقُبَ الْكُرْسُفَ ، أَوْ يَثْقُبَهُ وَلَمْ يَسِلْ ، أَوْ يَسِيلُ .
وَفِي الْأَوَّلِ: يَلْزَمُهَا تَغْيِيرُ الْقُطْنَةِ ، وَتَجْدِيدُ الْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةِ ، وَلَا تَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ .
وَفِي الثَّانِي: يَلْزَمُهَا مَعَ ذَلِكَ تَغْيِيرُ الْخِرْقَةِ ، وَالْغُسْلُ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ .
وَفِي الثَّالِثِ: يَلْزَمُهَا مَعَ ذَلِكَ غُسْلَانِ ، غُسْلٌ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَغُسْلٌ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا .
وَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَتْ بِحُكْمِ الطَّاهِرِ .
وَإِنْ أَخَلَّتْ بِذَلِكَ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهَا .
وَإِنْ أَخَلَّتْ بِالْأَغْسَالِ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهَا .