مَسَائِلُ مِنْ لَوَاحِقِ هَذَا الْبَابِ ( الْأُولَى ) : لَوْ قَطَعَ مُسْلِمٌ يَدَ ذِمِّيِّ عَمْدًا ، فَأَسْلَمَ وَسَرَتْ إلَى نَفْسِهِ فَلَا قِصَاصَ وَلَا قَوَدَ .
وَكَذَا لَوْ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ ، ثُمَّ أُعْتِقَ وَسَرَتْ ، لِأَنَّ التَّكَافُؤَ لَيْسَ بِحَاصِلٍ وَقْتَ الْجِنَايَةِ .
وَكَذَا الصَّبِيُّ لَوْ قَطَعَ يَدَ بَالِغٍ ، ثُمَّ بَلَغَ وَسَرَتْ جِنَايَتُهُ ، لَمْ يُقْطَعْ ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ لَمْ تَكُنْ مُوجِبَةً لِلْقِصَاصِ حَالَ حُصُولِهَا وَتَثْبُتُ دِيَةُ النَّفْسِ ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ وَقَعَتْ مَضْمُونَةً فَكَانَ الِاعْتِبَارُ بِأَرْشِهَا حِينَ الِاسْتِقْرَارِ .