"السَّادِسَةَ عَشْرَةَ": الرِّشْوَةُ حَرَامٌ عَلَى آخِذِهَا ، وَيَأْثَمُ الدَّافِعُ لَهَا إنْ تَوَصَّلَ بِهَا إلَى الْحُكْمِ لَهُ بِالْبَاطِلِ .
وَلَوْ كَانَ إلَى حَقٍّ ، لَمْ يَأْثَمْ .
وَيَجِبُ عَلَى الْمُرْتَشِي إعَادَةُ الرِّشْوَةِ إلَى صَاحِبِهَا .
وَلَوْ تَلِفَتْ قَبْلَ وُصُولِهَا إلَيْهِ ، ضَمِنَهَا لَهُ .