فَرْعٌ لَوْ اخْتَلَفَ الْوَلِيُّ وَالْجَانِي بَعْدَ بُلُوغِهِ أَوْ بَعْدَ إفَاقَتِهِ ، فَقَالَ: قَتَلْتَ وَأَنْتَ بَالِغٌ أَوْ وَأَنْتَ عَاقِلٌ فَأَنْكَرَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْجَانِي مَعَ يَمِينِهِ ، لِأَنَّ الِاحْتِمَالَ مُتَحَقِّقٌ فَلَا يَثْبُتُ مَعَهُ الْقِصَاصُ ، وَتَثْبُتُ الدِّيَةُ [ عَلَى الْقَاتِلِ ] .