وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ أَحْكَامُ النِّزَاعِ وَمَسَائِلُهُ خَمْسٌ:"الْأُولَى": لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْإِنْفَاقِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُلْتَقِطِ مَعَ يَمِينِهِ فِي قَدْرِ الْمَعْرُوفِ .
فَإِنْ ادَّعَى زِيَادَةً ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَلْقُوطِ فِي الزِّيَادَةِ .
وَلَوْ أَنْكَرَ أَصْلَ الْإِنْفَاقِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُلْتَقِطِ .
وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَأَنْكَرَ اللَّقِيطُ إنْفَاقَهُ عَلَيْهِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُلْتَقِطِ مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينُهُ .