الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ: الْإِخْوَةُ وَالْأَجْدَادُ وَإِذَا انْفَرَدَ الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، فَالْمَالُ لَهُ .
فَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَخٌ أَوْ إخْوَةٌ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ .
وَلَوْ كَانَ أُنْثَى أَوْ إنَاثًا ، فَلِلذَّكَرِ سَهْمَانِ وَلِلْأُنْثَى سَهْمٌ .
وَلَوْ كَانَ الْمُنْفَرِدُ أُخْتًا لَهُمَا ، كَانَ لَهَا النِّصْفُ ، وَالْبَاقِي يُرَدُّ عَلَيْهَا