فَرْعٌ لَوْ رَمَى فِي الْحِلِّ إلَى الْحَرَمِ فَقَتَلَ فِيهِ ، لَزِمَ التَّغْلِيظُ .
وَهَلْ يَغْلُظُ مَعَ الْعَكْسِ ؟ فِيهِ التَّرَدُّدُ .
وَلَا يُقْتَصُّ مِنْ الْمُلْتَجِئِ إلَى الْحَرَمِ فِيهِ ، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ فِي الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ حَتَّى يَخْرُجَ .
وَلَوْ جَنَى فِي الْحَرَمِ اُقْتُصَّ مِنْهُ لِانْتِهَاكِهِ الْحُرْمَةَ .
وَهَلْ يَلْزَمُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي مَشَاهِدِ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ ؟ قَالَ: بِهِ ، فِي النِّهَايَةِ .