الْمَقْصِدُ الثَّانِي: فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ وَفِيهِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: تَجِبُ مَعَ الْقَضَاءِ الْكَفَّارَةُ بِسَبْعَةِ أَشْيَاءَ: الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ ، الْمُعْتَادِ وَغَيْرِهِ ، وَالْجِمَاعِ حَتَّى تَغِيبَ الْحَشَفَةُ فِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ أَوْ دُبُرِهَا ، وَتَعَمُّدِ الْبَقَاءِ عَلَى الْجَنَابَةِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ .
وَكَذَا لَوْ نَامَ غَيْرُ نَاوٍ لِلْغُسْلِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ، وَالِاسْتِمْنَاءُ ، وَإِيصَالُ الْغُبَارِ إلَى الْحَلْقِ