فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 2979

الثَّانِيَةُ: لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ إلَّا فِي صَوْمِ رَمَضَانَ ، وَقَضَائِهِ بَعْدَ الزَّوَالِ ، وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ ، وَفِي صَوْمِ الِاعْتِكَافِ إذَا وَجَبَ .

وَمَا عَدَاهُ لَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ ، مِثْلُ صَوْمِ الْكَفَّارَاتِ ، وَالنَّذْرِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ وَالْمَنْدُوبِ وَإِنْ فَسَدَ الصَّوْمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت