الثَّانِيَةُ: لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ إلَّا فِي صَوْمِ رَمَضَانَ ، وَقَضَائِهِ بَعْدَ الزَّوَالِ ، وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ ، وَفِي صَوْمِ الِاعْتِكَافِ إذَا وَجَبَ .
وَمَا عَدَاهُ لَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ ، مِثْلُ صَوْمِ الْكَفَّارَاتِ ، وَالنَّذْرِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ وَالْمَنْدُوبِ وَإِنْ فَسَدَ الصَّوْمُ