"الثَّانِيَةُ": فِي قَطْعِ رَأْسِ الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ مِائَةُ [ دِينَارٍ ] .
وَفِي قَطْعِ جَوَارِحِهِ بِحِسَابِ دِيَتِهِ .
وَكَذَا فِي شِجَاجِهِ وَجِرَاحِهِ .
وَلَا يَرِثُ وَارِثُهُ مِنْهَا شَيْئًا ، بَلْ تُصْرَفُ فِي وُجُوهِ الْقُرَبِ عَنْهُ ، عَمَلًا بِالرِّوَايَةِ .
وَقَالَ عَلَمُ الْهُدَى رَحِمَهُ اللَّهُ: يَكُونُ لِبَيْتِ الْمَالِ .