"الثَّانِيَةُ": إذَا اقْتَسَمَا ، ثُمَّ ظَهَرَ الْبَعْضُ مُسْتَحَقًّا ، فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا مَعَ أَحَدِهِمَا ، بَطَلَتْ الْقِسْمَةُ لِبَقَاءِ الشَّرِكَةِ فِي النَّصِيبِ الْآخَرِ .
وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا بِالسَّوِيَّةِ ، لَمْ تَبْطُلْ ، لِأَنَّ فَائِدَةَ الْقِسْمَةِ بَاقٍ ، وَهُوَ إفْرَادُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْحَقَّيْنِ .
وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا لَا بِالسَّوِيَّةِ بَطَلَتْ لِتَحَقُّقِ الشَّرِكَةِ .
وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ مُشَاعًا مَعَهُمَا ، فَلِلشَّيْخِ قَوْلَانِ ، أَحَدُهُمَا لَا تَبْطُلُ فِيمَا زَادَ عَنْ الْمُسْتَحَقِّ وَالثَّانِي تَبْطُلُ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ مِنْ دُونِ إذْنِ الشَّرِيكِ ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ .