الثَّانِي فِي: مَالِ الْقِرَاضِ وَمِنْ شَرْطِهِ: أَنْ يَكُونَ عَيْنًا ، وَأَنْ يَكُونَ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ ، وَفِي الْقِرَاضِ بِالنُّقْرَةِ ، تَرَدُّدٌ .
وَلَا يَصِحُّ: بِالْفُلُوسِ ؛ وَلَا بِالْوَرِقِ الْمَغْشُوشِ ، سَوَاءٌ كَانَ الْغِشُّ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ؛ وَلَا بِالْعُرُوضِ ، وَلَوْ دَفَعَ آلَةَ الصَّيْدِ كَالشَّبَكَةِ بِحِصَّةٍ فَاصْطَادَ ، كَانَ الصَّيْدُ لِلصَّائِدِ ، وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْآلَةِ .