"الثَّالِثَةُ": إذَا سَمِعَ الْإِقْرَارَ صَارَ شَاهِدًا ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَرْعِهِ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ .
وَكَذَا لَوْ سَمِعَ اثْنَيْنِ يُوَقِّعَانِ عَقْدًا ، كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالنِّكَاحِ وَغَيْرِهِ ، وَكَذَا لَوْ شَاهَدَ الْغَصْبَ أَوْ الْجِنَايَةَ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهُ الْغَرِيمَانِ: لَا تَشْهَدْ عَلَيْنَا ، فَسَمِعَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا مَا يُوجِبُ حُكْمًا ، وَكَذَا لَوْ خَبِئَ ، فَنَطَقَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُسْتَرْسِلًا .