الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي: اللَّوَاحِقِ وَفِيهِ مَسَائِلُ:"الْأُولَى: لَا يَجُوزُ لِمَنْ طَلَّقَ رَجْعِيًّا ، أَنْ يُخْرِجَ الزَّوْجَةَ مِنْ بَيْتِهِ إلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِفَاحِشَةٍ ، وَهِيَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ ، فَتَخْرُجُ لِإِقَامَتِهِ ."
وَأَدْنَى مَا تَخْرُجُ لَهُ أَنْ تُؤْذِيَ أَهْلَهُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا الْخُرُوجُ مَا لَمْ تَضْطَرَّ .
وَلَوْ اُضْطُرَّتْ إلَى الْخُرُوجِ ، خَرَجَتْ بَعْدَ انْتِصَافِ اللَّيْلِ ، وَعَادَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ .
وَلَا تَخْرُجُ فِي حَجَّةٍ مَنْدُوبَةٍ إلَّا بِإِذْنِهِ وَتَخْرُجُ فِي الْوَاجِبِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ .
وَكَذَا فِيمَا تُضْطَرُّ إلَيْهِ ، وَلَا وَصْلَةَ لَهَا إلَّا بِالْخُرُوجِ .
وَتَخْرُجُ فِي الْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ أَيْنَ شَاءَتْ