فهرس الكتاب

الصفحة 1616 من 2979

وَكُلُّ مَنْ يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا ، إذَا مُلِكَتْ بِالْبَيْعِ ، يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا لَوْ مُلِكَتْ بِغَيْرِهِ ، مِنْ اسْتِغْنَامٍ أَوْ صُلْحٍ أَوْ مِيرَاثٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ .

وَمَنْ يَسْقُطُ اسْتِبْرَاؤُهَا هُنَاكَ يَسْقُطُ فِي الْأَقْسَامِ الْأُخَرِ .

وَلَوْ كَانَ لِلْإِنْسَانِ زَوْجَةٌ فَابْتَاعَهَا ، بَطَلَ نِكَاحُهُ ، وَحَلَّ وَطْؤُهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ وَلَوْ ابْتَاعَ الْمَمْلُوكُ أَمَةً وَاسْتَبْرَأَهَا ، كَفَى ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمَوْلَى لَوْ أَرَادَ وَطْأَهَا .

وَإِذَا كَاتَبَ الْإِنْسَانُ أَمَتَهُ ، حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا .

فَإِنْ انْفَسَخَتْ الْكِتَابَةُ ، حَلَّتْ وَلَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ .

وَكَذَا لَوْ ارْتَدَّ الْمَوْلَى أَوْ الْمَمْلُوكَةُ ، ثُمَّ عَادَ الْمُرْتَدُّ لَمْ يَجِبْ الِاسْتِبْرَاءُ وَلَوْ طَلُقَتْ الْأَمَةُ بَعْدَ الدُّخُولِ لَمْ يَجُزْ لِلْمَوْلَى الْوَطْءُ ، إلَّا بَعْدَ الِاعْتِدَادِ .

وَتَكْفِي الْعِدَّةُ عَنْ الِاسْتِبْرَاءِ .

وَلَوْ ابْتَاعَ حَرْبِيَّةً فَاسْتَبْرَأَهَا ، فَأَسْلَمَتْ لَمْ يَجِبْ اسْتِبْرَاءٌ ثَانٍ .

وَكَذَا لَوْ ابْتَاعَهَا وَاسْتَبْرَأَهَا ، مُحْرِمًا بِالْحَجِّ ، كَفَى ذَلِكَ فِي اسْتِحْلَالِ وَطْئِهَا إذَا أَحَلَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت