وَكُلُّ مَنْ يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا ، إذَا مُلِكَتْ بِالْبَيْعِ ، يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا لَوْ مُلِكَتْ بِغَيْرِهِ ، مِنْ اسْتِغْنَامٍ أَوْ صُلْحٍ أَوْ مِيرَاثٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ .
وَمَنْ يَسْقُطُ اسْتِبْرَاؤُهَا هُنَاكَ يَسْقُطُ فِي الْأَقْسَامِ الْأُخَرِ .
وَلَوْ كَانَ لِلْإِنْسَانِ زَوْجَةٌ فَابْتَاعَهَا ، بَطَلَ نِكَاحُهُ ، وَحَلَّ وَطْؤُهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ وَلَوْ ابْتَاعَ الْمَمْلُوكُ أَمَةً وَاسْتَبْرَأَهَا ، كَفَى ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمَوْلَى لَوْ أَرَادَ وَطْأَهَا .
وَإِذَا كَاتَبَ الْإِنْسَانُ أَمَتَهُ ، حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا .
فَإِنْ انْفَسَخَتْ الْكِتَابَةُ ، حَلَّتْ وَلَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ .
وَكَذَا لَوْ ارْتَدَّ الْمَوْلَى أَوْ الْمَمْلُوكَةُ ، ثُمَّ عَادَ الْمُرْتَدُّ لَمْ يَجِبْ الِاسْتِبْرَاءُ وَلَوْ طَلُقَتْ الْأَمَةُ بَعْدَ الدُّخُولِ لَمْ يَجُزْ لِلْمَوْلَى الْوَطْءُ ، إلَّا بَعْدَ الِاعْتِدَادِ .
وَتَكْفِي الْعِدَّةُ عَنْ الِاسْتِبْرَاءِ .
وَلَوْ ابْتَاعَ حَرْبِيَّةً فَاسْتَبْرَأَهَا ، فَأَسْلَمَتْ لَمْ يَجِبْ اسْتِبْرَاءٌ ثَانٍ .
وَكَذَا لَوْ ابْتَاعَهَا وَاسْتَبْرَأَهَا ، مُحْرِمًا بِالْحَجِّ ، كَفَى ذَلِكَ فِي اسْتِحْلَالِ وَطْئِهَا إذَا أَحَلَّ