فُرُوعٌ ( الْأَوَّلُ ) : لَوْ ادَّعَى اثْنَانِ وَلَدًا مَجْهُولًا ، فَإِنْ قَتَلَهُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقُرْعَةِ فَلَا قَوَدَ لِتَحَقُّقِ الِاحْتِمَالِ فِي طَرَفِ الْقَاتِلِ .
وَلَوْ قَتَلَاهُ ، فَالِاحْتِمَالُ بِالنِّسْبَةِ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَاقٍ .
وَرُبَّمَا حُظِرَ الِاسْتِنَادُ إلَى الْقُرْعَةِ وَهُوَ تَهَجُّمٌ عَلَى الدَّمِ ، فَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ .
وَلَوْ ادَّعَيَاهُ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا وَقَتَلَاهُ ، تَوَجَّهَ الْقِصَاصُ عَلَى الرَّاجِعِ بَعْدَ رَدِّ مَا يَفْضُلُ عَنْ جِنَايَتِهِ ، وَكَانَ عَلَى الْأَبِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ كَفَّارَةُ الْقَتْلِ بِانْفِرَادِهِ .