فهرس الكتاب

الصفحة 2402 من 2979

"الثَّامِنَةُ": الْحَاكِمُ إنْ عَرَفَ عَدَالَةَ الشَّاهِدَيْنِ حَكَمَ ، وَإِنْ عَرَفَ فِسْقَهُمَا أَطْرَحَ ، وَإِنْ جَهِلَ الْأَمْرَيْنِ بَحْثَ عَنْهُمَا .

وَكَذَا لَوْ عَرَفَ إسْلَامَهُمَا وَجَهِلَ عَدَالَتَهُمَا ، تَوَقَّفَ حَتَّى يَتَحَقَّقَ مَا يَبْنِي عَلَيْهِ ، مِنْ عَدَالَةٍ أَوْ جَرْحٍ .

وَقَالَ فِي الْخِلَافِ: يَحْكُمُ وَبِهِ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ .

وَلَوْ حَكَمَ بِالظَّاهِرِ ، ثُمَّ تَبَيَّنَ فِسْقُهُمَا وَقْتَ الْحُكْمِ ، نَقَضَ حُكْمَهُ ، وَلَا يَجُوزُ التَّعْوِيلُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى حُسْنِ الظَّاهِرِ .

وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ السُّؤَالُ عَنْ التَّزْكِيَةِ سِرًّا ، فَإِنَّهُ أَبْعَدُ مِنْ التُّهْمَةِ ، وَيَثْبُتُ مُطْلَقَةً .

وَيَفْتَقِرْ إلَى الْمَعْرِفَةِ الْبَاطِنَةِ الْمُتَقَادِمَةِ ، وَلَا يَثْبُتُ الْجَرْحُ إلَّا مُفَسَّرًا ؛ وَفِي الْخِلَافِ: يَثْبُتُ مُطْلَقًا ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَقَادُمِ الْمَعْرِفَةِ ، وَيَكْفِي الْعِلْمُ بِمُوجِبِ الْجَرْحِ .

وَلَوْ اخْتَلَفَ الشُّهُودُ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ ، قُدِّمَ الْجَرْحُ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ بِمَا يَخْفَى عَنْ الْآخَرِينَ .

وَلَوْ تَعَارَضَتْ الْبَيِّنَتَانِ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ .

قَالَ فِي الْخِلَافِ: وَقَفَ الْحَاكِمُ .

وَلَوْ قِيلَ: يُعْمَلُ عَلَى الْجَرْحِ كَانَ حَسَنًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت