"الثَّالِثَةُ": إذَا اشْتَرَى أَبَاهُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ لَمْ يَصِحَّ .
وَإِنْ أَذِنَ لَهُ صَحَّ .
وَكَذَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي قَبُولِهِ ضَرَرٌ ، بِأَنْ يَكُونَ مُكْتَسِبًا يَسْتَغْنِي بِكَسْبِهِ .
وَإِذَا قَبِلَهُ ، فَإِنْ أَدَّى مَالَ الْكِتَابَةِ ، عَتَقَ الْمُكَاتَبُ وَعَتَقَ الْآخَرُ مَعَ عِتْقِهِ .
وَإِنْ عَجَزَ فَفَسَخَ الْمَوْلَى ، اسْتَرَقَّهُمَا ،[ وَفِي اسْتِرْقَاقِ الْأَبِ تَرَدُّدٌ .