"الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ": إذَا دَفَعَ سِلْعَةً إلَى غَيْرِهِ ، لِيَعْمَلَ فِيهَا عَمَلًا ؛ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ عَادَتُهُ أَنْ يُسْتَأْجَرَ لِذَلِكَ الْعَمَلِ كَالْغَسَّالِ وَالْقَصَّارِ ، فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِ عَمَلِهِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَادَةٌ ، وَكَانَ الْعَمَلُ مِمَّا لَهُ أُجْرَةٌ ، فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ ؛ لِأَنَّهُ أَبْصَرُ بِنِيَّتِهِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّا لَهُ أُجْرَةٌ بِالْعَادَةِ لَمْ يَلْتَفِتْ إلَى مُدَّعِيهَا