فهرس الكتاب

الصفحة 2762 من 2979

الْفَصْلُ الثَّانِي فِي: الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْقِصَاصُ وَهِيَ خَمْسَةٌ: الْأَوَّلُ: التَّسَاوِي فِي الْحُرِّيَّةِ أَوْ الرِّقِّ فَيُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَبِالْحُرَّةِ ، مَعَ رَدِّ فَاضِلِ دِيَتِهِ .

وَالْحُرَّةُ بِالْحُرَّةِ وَبِالْحُرِّ وَلَا يُؤْخَذُ مَا فَضَلَ ، عَلَى الْأَشْهَرِ ، وَيُقْتَصُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ الرَّجُلِ فِي الْأَطْرَافِ مِنْ غَيْرِ رَدٍّ ، وَيَتَسَاوَى دِيَتُهُمَا مَا لَمْ تَبْلُغْ ثُلُثَ دِيَةِ الْحُرِّ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى النِّصْفِ ، فَيُقْتَصُّ لَهَا مِنْهُ مَعَ رَدِّ التَّفَاوُتِ ، وَيُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَبِالْأَمَةِ ، وَالْأَمَةُ بِالْأَمَةِ وَبِالْعَبْدِ ، وَلَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَلَا أَمَةٍ ، وَقِيلَ: إنْ اعْتَادَ قَتْلَ الْعَبِيدِ ، قُتِلَ حَسْمًا لِلْجُرْأَةِ ، وَلَوْ قَتَلَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ كَفَرَ وَعُزِّرَ ، وَلَمْ يُقْتَلْ بِهِ ، وَقِيلَ: يَغْرَمُ قِيمَتَهُ وَيَتَصَدَّقُ بِهَا ، وَفِي الْمُسْتَنَدِ ضَعْفٌ .

وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ إنْ اعْتَادَ ذَلِكَ ، قُتِلَ بِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت