الثَّانِيَةُ: الصُّوفُ وَالشَّعْرُ وَالْوَبَرُ وَالرِّيشُ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، طَاهِرٌ ، سَوَاءٌ جُزَّ مِنْ حَيٍّ أَوْ مُذَكًّى أَوْ مَيِّتٍ ، وَيَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ .
وَلَوْ قُلِعَ مِنْ الْمَيِّتِ غُسِلَ مِنْهُ مَوْضِعُ الِاتِّصَالِ .
وَكَذَا كُلُّ مَا لَا تَحِلُّهُ الْحَيَاةُ مِنْ الْمَيِّتِ إذَا كَانَ طَاهِرًا فِي حَالِ الْحَيَاةِ .
وَمَا كَانَ نَجِسًا فِي حَالِ حَيَاتِهِ ، فَجَمِيعُ ذَلِكَ مِنْهُ نَجِسٌ عَلَى الْأَظْهَرِ .
وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إذَا كَانَ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، وَلَوْ أَخَذَ مِنْ مُذَكًّى ، إلَّا الْخَزَّ الْخَالِصَ .
وَفِي الْمَغْشُوشِ مِنْهُ بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ وَالثَّعَالِبِ رِوَايَتَانِ ، أَصَحُّهُمَا الْمَنْعُ .