( السَّادِسَةُ ) : إذَا قَتَلَ جَمَاعَةً عَلَى التَّعَاقُبِ ، ثَبَتَ لِوَلِيِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الْقَوَدُ ، وَلَا يَتَعَلَّقُ حَقُّ وَاحِدٍ بِالْآخَرِ .
فَإِنْ اسْتَوْفَى الْأَوَّلُ ، سَقَطَ حَقُّ الْبَاقِينَ لَا إلَى بَدَلٍ ، عَلَى تَرَدُّدٍ وَلَوْ بَادَرَ أَحَدُهُمْ فَقَتَلَهُ ، فَقَدْ أَسَاءَ وَسَقَطَ حَقُّ الْبَاقِينَ ، وَفِيهِ إشْكَالٌ مِنْ حَيْثُ تَسَاوِي الْكُلِّ فِي سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ