"الثَّانِيَةُ": قَالَ الْمُفِيدُ وَالْمُرْتَضَى قَدَّسَ اللَّهُ رَوْحَهُمَا: الشُّفْعَةُ تُوَرَّثُ ، وَقَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا تُوَرَّثُ تَعْوِيلًا عَلَى رِوَايَةِ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَهُوَ بَتْرِيٌّ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ ، تَمَسُّكًا بِعُمُومِ الْآيَةِ .
"الثَّالِثَةُ": وَهِيَ تُوَرَّثُ كَالْمَالِ ، فَلَوْ تَرَكَ زَوْجَةً وَوَلَدًا ، فَلِلزَّوْجَةِ الثَّمَنُ وَلِلْوَلَدِ الْبَاقِي .
وَلَوْ عَفَا أَحَدُ الْوُرَّاثِ عَنْ نَصِيبِهِ لَمْ يَسْقُطْ ، وَكَانَ لِمَنْ لَمْ يَعْفُ أَنْ يَأْخُذَ الْجَمِيعَ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ ضَعِيفٌ .