"الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ": كُلُّ مَوْضِعٍ وَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ فِيهِ كِتَابَةُ الْمَحْضَرِ ، فَإِنْ حَمَلَ لَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَا يَصْرِفُهُ فِي ذَلِكَ ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْكِتَابَةُ .
وَكَذَا إنْ أَحْضَرَ الْمُلْتَمِسُ ذَلِكَ مِنْ خَاصِّهِ .
وَلَا يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ دَفْعُ الْقِرْطَاسِ مِنْ خَاصِّهِ .