فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 2979

الثَّانِي: فِي الْمُصَلِّي وَأَحَقُّ النَّاسُ بِالصَّلَاةِ [ عَلَيْهِ ] أَوْلَاهُمْ بِمِيرَاثِهِ .

وَالْأَبُ أَوْلَى مِنْ الِابْنِ .

وَكَذَا الْوَلَدُ أَوْلَى مِنْ الْجَدِّ وَالْأَخِ وَالْعَمِّ .

وَالْأَخُ - مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ - أَوْلَى مِمَّنْ يَمُتُّ بِأَحَدِهِمَا .

وَالزَّوْجُ أَوْلَى بِالْمَرْأَةِ مِنْ عَصَبَاتِهَا وَإِنْ قَرُبُوا .

وَإِذَا كَانَ الْأَوْلِيَاءُ جَمَاعَةً ، فَالذَّكَرُ أَوْلَى مِنْ الْأُنْثَى ، وَالْحُرُّ أَوْلَى مِنْ الْعَبْدِ .

وَلَا يَتَقَدَّمُ الْوَلِيُّ ، إلَّا إذَا اُسْتُكْمِلَتْ فِيهِ شَرَائِطُ الْإِمَامَةِ ، وَإِلَّا قُدِّمَ غَيْرُهُ .

وَإِذَا تَسَاوَى الْأَوْلِيَاءُ قُدِّمَ الْأَفْقَهُ ، فَالْأَقْرَأُ ، فَالْأَسَنُّ ، فَالْأَصْبَحُ .

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَحَدٌ إلَّا بِإِذْنِ الْوَلِيِّ ، سَوَاءٌ كَانَ بِشَرَائِطِ الْإِمَامَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا .

وَإِمَامُ الْأَصْلِ أَوْلَى بِالصَّلَاةِ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ .

وَالْهَاشِمِيُّ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ إذَا قَدَّمَهُ الْوَلِيُّ ، وَكَانَ بِشَرَائِطِ الْإِمَامَةِ .

وَيَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ بِالنِّسَاءِ ، وَيُكْرَهُ أَنْ تَبْرُزَ عَنْهُنَّ ، بَلْ تَقِفُ فِي صَفِّهِنَّ وَكَذَا الرِّجَالُ الْعُرَاةُ .

وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْأَئِمَّةِ ، يَبْرُزُ أَمَامَ الصَّفِّ ، وَلَوْ كَانَ الْمُؤْتَمُّ وَاحِدًا .

وَإِذَا اقْتَدَتْ النِّسَاءُ بِالرَّجُلِ ، وَقَفْنَ خَلْفَهُ [ وَإِنْ كَانَ وَرَاءَهُ رِجَالٌ وَقَفْنَ خَلْفَهُمْ ] وَإِنْ كَانَ فِيهِنَّ حَائِضٌ ، انْفَرَدَتْ عَنْ صَفِّهِنَّ اسْتِحْبَابًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت