الثَّانِي: فِي الْمُصَلِّي وَأَحَقُّ النَّاسُ بِالصَّلَاةِ [ عَلَيْهِ ] أَوْلَاهُمْ بِمِيرَاثِهِ .
وَالْأَبُ أَوْلَى مِنْ الِابْنِ .
وَكَذَا الْوَلَدُ أَوْلَى مِنْ الْجَدِّ وَالْأَخِ وَالْعَمِّ .
وَالْأَخُ - مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ - أَوْلَى مِمَّنْ يَمُتُّ بِأَحَدِهِمَا .
وَالزَّوْجُ أَوْلَى بِالْمَرْأَةِ مِنْ عَصَبَاتِهَا وَإِنْ قَرُبُوا .
وَإِذَا كَانَ الْأَوْلِيَاءُ جَمَاعَةً ، فَالذَّكَرُ أَوْلَى مِنْ الْأُنْثَى ، وَالْحُرُّ أَوْلَى مِنْ الْعَبْدِ .
وَلَا يَتَقَدَّمُ الْوَلِيُّ ، إلَّا إذَا اُسْتُكْمِلَتْ فِيهِ شَرَائِطُ الْإِمَامَةِ ، وَإِلَّا قُدِّمَ غَيْرُهُ .
وَإِذَا تَسَاوَى الْأَوْلِيَاءُ قُدِّمَ الْأَفْقَهُ ، فَالْأَقْرَأُ ، فَالْأَسَنُّ ، فَالْأَصْبَحُ .
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَحَدٌ إلَّا بِإِذْنِ الْوَلِيِّ ، سَوَاءٌ كَانَ بِشَرَائِطِ الْإِمَامَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا .
وَإِمَامُ الْأَصْلِ أَوْلَى بِالصَّلَاةِ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ .
وَالْهَاشِمِيُّ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ إذَا قَدَّمَهُ الْوَلِيُّ ، وَكَانَ بِشَرَائِطِ الْإِمَامَةِ .
وَيَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ بِالنِّسَاءِ ، وَيُكْرَهُ أَنْ تَبْرُزَ عَنْهُنَّ ، بَلْ تَقِفُ فِي صَفِّهِنَّ وَكَذَا الرِّجَالُ الْعُرَاةُ .
وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْأَئِمَّةِ ، يَبْرُزُ أَمَامَ الصَّفِّ ، وَلَوْ كَانَ الْمُؤْتَمُّ وَاحِدًا .
وَإِذَا اقْتَدَتْ النِّسَاءُ بِالرَّجُلِ ، وَقَفْنَ خَلْفَهُ [ وَإِنْ كَانَ وَرَاءَهُ رِجَالٌ وَقَفْنَ خَلْفَهُمْ ] وَإِنْ كَانَ فِيهِنَّ حَائِضٌ ، انْفَرَدَتْ عَنْ صَفِّهِنَّ اسْتِحْبَابًا