فهرس الكتاب

الصفحة 668 من 2979

الطَّرَفُ الثَّالِثُ فِي الذِّمَامِ وَالْكَلَامِ فِي الْعَاقِدِ ، وَالْعِبَارَةِ ، وَالْوَقْتِ أَمَّا الْعَاقِدُ: فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ: بَالِغًا ، عَاقِلًا ، مُخْتَارًا .

وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ: الْحُرُّ ، وَالْمَمْلُوكُ ، وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى .

وَلَوْ أَذَمَّ الْمُرَاهِقُ أَوْ الْمَجْنُونُ لَمْ يَنْعَقِدْ ، لَكِنْ يُعَادُ إلَى مَأْمَنِهِ .

وَكَذَا كُلُّ حَرْبِيٍّ دَخَلَ [ فِي دَارِ ] الْإِسْلَامِ بِشُبْهَةِ الْأَمَانِ ، كَأَنْ يَسْمَعَ لَفْظًا فَيَعْتَقِدَهُ أَمَانًا ، أَوْ يَصْحَبَ رُفْقَةً فَيَتَوَهَّمَهَا أَمَانًا .

وَيَجُوزُ أَنْ يُذِمَّ الْوَاحِدَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، لِآحَادٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، فَلَا يُذِمُّ عَامًّا وَلَا لِأَهْلِ إقْلِيمٍ .

وَهَلْ يُذِمُّ لِقَرْيَةٍ أَوْ حِصْنٍ ؟ قِيلَ: نَعَمْ كَمَا أَجَازَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، ذِمَامَ الْوَاحِدِ لِحِصْنٍ مِنْ الْحُصُونِ ، وَقِيلَ: لَا وَهُوَ الْأَشْبَهُ .

وَفِعْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَضِيَّةٌ فِي وَاقِعَةٍ ، فَلَا يَتَعَدَّى .

وَالْإِمَامُ يُذِمُّ لِأَهْلِ الْحَرْبِ ، عُمُومًا وَخُصُوصًا .

وَكَذَا مَنْ نَصَبَهُ الْإِمَامُ ، لِلنَّظَرِ فِي جِهَةٍ يُذِمُّ لِأَهْلِهَا .

وَيَجِبُ الْوَفَاءُ بِالذِّمَامِ ، مَا لَمْ يَكُنْ مُتَضَمِّنًا لِمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ .

وَلَوْ أُكْرِهَ الْعَاقِدُ لَمْ يَنْعَقِدْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت