فهرس الكتاب

الصفحة 2397 من 2979

"الثَّالِثَةُ": لَوْ قَضَى الْحَاكِمُ عَلَى غَرِيمٍ بِضَمَانِ مَالٍ ، وَأَمَرَ بِحَبْسِهِ .

فَعِنْدَ حُضُورِ الْحَاكِمِ الثَّانِي يُنْظَرُ ، فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ مُوَافِقًا لِلْحَقِّ أُلْزِمَ ، وَإِلَّا أَبْطَلَهُ ، سَوَاءٌ كَانَ مُسْتَنَدُ الْحُكْمِ قَطْعِيًّا أَوْ اجْتِهَادِيًّا .

وَكَذَا كُلُّ حُكْمٍ قَضَى بِهِ الْأَوَّلُ ، وَبَانَ لِلثَّانِي فِيهِ الْخَطَأُ ، فَإِنَّهُ يَنْقُضُهُ .

وَكَذَا لَوْ حَكَمَ هُوَ ثُمًّ تَبَيَّنَ الْخَطَأُ ، فَإِنَّهُ يُبْطِلُ الْأَوَّلَ ، وَيَسْتَأْنِفُ الْحُكْمَ بِمَا عَلِمَهُ حَقًّا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت