"الثَّالِثَةُ": لَوْ قَضَى الْحَاكِمُ عَلَى غَرِيمٍ بِضَمَانِ مَالٍ ، وَأَمَرَ بِحَبْسِهِ .
فَعِنْدَ حُضُورِ الْحَاكِمِ الثَّانِي يُنْظَرُ ، فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ مُوَافِقًا لِلْحَقِّ أُلْزِمَ ، وَإِلَّا أَبْطَلَهُ ، سَوَاءٌ كَانَ مُسْتَنَدُ الْحُكْمِ قَطْعِيًّا أَوْ اجْتِهَادِيًّا .
وَكَذَا كُلُّ حُكْمٍ قَضَى بِهِ الْأَوَّلُ ، وَبَانَ لِلثَّانِي فِيهِ الْخَطَأُ ، فَإِنَّهُ يَنْقُضُهُ .
وَكَذَا لَوْ حَكَمَ هُوَ ثُمًّ تَبَيَّنَ الْخَطَأُ ، فَإِنَّهُ يُبْطِلُ الْأَوَّلَ ، وَيَسْتَأْنِفُ الْحُكْمَ بِمَا عَلِمَهُ حَقًّا .