فهرس الكتاب

الصفحة 2232 من 2979

"الثَّانِيَةُ"إذَا دَفَعَ اللُّقَطَةَ إلَى الْحَاكِمِ فَبَاعَهَا ، فَإِنْ وَجَدَ مَالِكَهَا ، دَفَعَهَا إلَيْهِ ، وَإِلَّا [ رَدَّهَا ] عَلَى الْمُلْتَقِطِ ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ الصَّدَقَةِ أَوْ التَّمَلُّكِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت